كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٢

والأحكام لا تصح بالظنون، وجائز عندي للقائم بالأمر التغاضي والسكوت عن خدمة هذا الفلج الجاري الأزلي لمن أراد أن يخدمه كان قرحا أو غير قرح. والله

أعلم

مسألة الزاملي:

رجل له مال فيه نخلة المسجد معروف، ولها ماء من جملة ماء هذا الرجل

كيف الحكم بينهم.؟

قال: إن هذا الماء يكون على ما أدرك عليه، وليس يجوز تفريقه إذا كان ذا فرق لكل نخلة نصيبها وحدها تضر بنخلة المسجد، وليس له أن يفرقه فيضيع نصيب النخلة من الماء. والله أعلم

مسألة: فيمن له خب ومصب في مال رجل آخر، فأراد صاحب الخب والمصب أن يكبسهما ويجوزهما للزرع والفسل فمنعه صاحب الأرض الذي في ماله الخب والمصب كيف الحكم بينهما.؟ قال: جائز لصاحب الخب أن يكبس خبه ويزرعه ويسقيه من مائه ولا يلزم صاحب المال الذي فيه الخب ساقية للخب. وجائز لصاحب الخب أن يفسل في خبه نخلا بعد أن يفسح ثلاثة أذرع عن حد جاره إذ ذلك ملكه، ولا

يمنع من التصرف في ملكه وأما المصب فليس له أن يزرعه إذ هو كالساقية وليس للذي له الساقية في مال آخر أن يزرعها ولا يفسلها ولا يجوز له أن يخنق المصب كالساقية وهو بحاله لا يزال على ما أدرك عليه. والشجر الذي في جانب الخب، فإن كانت ثابتة في الخب فهي لصاحب الخب وإن كانت خارجة عن الخب فهي لصاحب الأرض ويحكم بصرفها إذا كانت أقل من ثلاثة أذرع عن

الخب. والله أعلم

مسألة الشيخ عبد

الله

بن محمد غسان:

بن

وعن فلج عليه عاضد نخل أراد أهله أن يحفروه ويغرزوه غير الأول

262

-