كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٣

وطلب أصحاب العاضد منعهم عن خدمة هذا الفلج وادعوا ضررا على عاضدهم ان غرز هذا الفلج عما كان. ألهم منعهم من خدمة ذلك؟ قال: إذا لم يكن في ذلك ضرر على أهل النخل إلا قولهم أن الماء ينزل عن نخيلهم فلا حجة لهم في ذلك. وجائز لأهل الفلج حفر ساقية فلجهم والله أعلم.

مسألة الصبحى:

في فلج تقعد منه خبورة لاصلاحه وفضل شيء من الدراهم من قعادة هذه الخبورة أيجوز أن يشتري من هذه الدراهم شئ من الأصول، ولتكون الغلة لاصلاح هذا الفلج إذا نظر أرباب هذا الفلج صلاحا شراء أصل له. أم لا يجوز ذلك؟ قال له: ما فضل من غلة هذه الخبورة انتظر به خدمة أخرى، وهذا إذا جعلت لذلك ولا يشتري بها أصل وفي ذلك تبديل في الوصية أو الوقف، ولا يقسم بين أرباب الفلج، ولا يحكم بذلك وإنما هي تنفذ على السنة المدروكة، إن لم تعرف كيف أصلها. والله أعلم

مسألة: ومنه لا يجوز لوكيل الفلج أن يسلم شيئا من مال الفلج في غير موضعه وإن لم ينته فعلى الحاكم عزله وله حبسه إن شاء الله. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي فلج بين شركاء كثير فأقاموا فيه وكيلا. وفي الفلج خبورة تقعد ثم بعد جاء أحد من أرباب هذا الفلج. فقال أنا ما أرضى بهذا الوكيل ولا أثق به ليقعد خبورة الفلج ويقبض دراهما ورفع أمره إلى الحاكم كيف الحكم. أرأيت إذا افترق أصحاب الفلج وتشاجروا.؟

قال: أحدهم ما أرضى بهذا الوكيل. وقال الآخر نحن نرضى به ولا نريد غيره ما يصنع الحاكم بينهم. وإذا أجمع أصحاب هذا الفلج وفسخوا

263.

-

-