كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧١

أولى بعذره ما كان مجتهدا في خلاصه ولم يخادع الله في سره لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها وليس غير ذلك حسب ما بان لي. والله

أعلم. مسألة الزاملي:

فيمن عليه شرب لنخل فوقعت. أعليه أن يسقي مكان القلا أم لا؟

وإن كان شرب لهذه القطعة أكله سواء أم لا؟

قال: إن كان عليه شرب لهؤلاء النخل بأعيانهن النخل فليس عليه شرب موضع القلل إلا أن يكون عليه ماء معلوم، وإن كان عليه شرب القطعة

فثابت. والله أعلم

مسألة ناصر بن خميس:

في مال الفلج إذا كانت بين أملاك الناس في منازل وأموال، وأراد أحد من له منزل هناك أن يبني جدارا على أعلى منزله من حيث يرد البناء ظل الشمس عن معرفة الآثار وكذلك إذا أراد من به بستان هناك أن يفسل فيه نخيلا أو شجرا من ذوات السوق المخوف منها إذا عظمت أن يحول بين المدة وبين ما به يتوصل إلى معرفة الآثار ويجوز ذلك أم لا.؟ أرأيت إذا بنى من له هناك حق أو غرس حتى عظم ذلك العرش حتى وقع المنع بين المدة ومعرفة الآثار وخيف التباس معرفة الآثار، ولم يكن ذلك من قبل لا يغير ذلك مغير. ولا ينكره منكر أن ذلك المكان لها، وطلب أرباب الفلج صرف ذلك ليكون ذلك مصر مصروفا أم لا.؟ وان احتسب محتسب وطلب صرف ذلك. أيكون ذلك مصروفا أم

لا؟

قال: إذا ثبت ذلك الموضع للمدة وثبتت هي فيه بوجه من وجوه الحق وصح ذلك فلا يسع المضر بها من بناء طين وما أشبه ذلك من فسل شجر ولا غرس نخل وما تولد من ذلك المضر بها من الحقوق الداخلة فيها. والخارجة منها. وما أشبه ذلك فذلك مصروف من كل ما ذكرناه، وما تولد منه من

-

271 -

-