كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٤

من الأرض فالتقط الأجراء فلجا من باطن الأرض في حريم الفلج الأول وخارج منه وخلطوه على الأول فتمسك الأجراء بما لقطوا لهم ذلك أم لأهل الفلج الأول وللأجراء أجرتهم؟ قال: إذا كانوا أجروهم ليخرجوا لهم هذا الفلج فيعجبني أن يكون للمؤجرين بكسر الجيم، وإن كانوا أجروهم ليقرحوا لهم حدثا فيعجبني أن يكون

الفلج الملقوط لمن لقطه هكذا يعجبه الشيخ أبي سعيد. والله أعلم

مسألة الصبحي:

الماء

لا يعجبني تغيير في طناء الخبورة، فإذا استغنى النهر عن الخدمة حفظت الدراهم إلى وقت الحاجة، وفيما عندي ويعجبني أن ليس للبائع يصيبه من شيء من الطناء ولا الوصايا ونحو هذا عن الشيخ أبي سعيد وشيخنا خلف بن سنان وممن رأى للبائع حصته من هذه الدراهم الشيخ محمد بن عبد الله عبيدان، والشيخ القاضي ناصر بن سليمان، وكان الشيخ ناصر بن خميس يفت بهذا القول حكاية عنه ولا يعجبني تفريق هذه الدراهم على أصحاب النهر وسنتها أولى بها. والله أعلم.

بن

مسألة: وإذا أوصى لفلج بدراهم ان كان سهاما أورما أعطاها في صلاحه وفي ذلك اختلاف أيضا أنها تعطى الفقراء وان كان أصولا تباع وتشترى، فإن كان بحق عليه لحقه من الفلج فذلك لأرباب المال الذي لزمه لهم، وان لم يعرفهم صرفه في الفقراء وأوصى لهم أيضا. والله أعلم

مسألة الصبحي:

وما الأصوب والأعدل عندك في الفسح للفسل عن السواقي من شجر

ونخل عرفني به؟

قال: قد جاء الأثر في هذا باختلاف فذهب بعض العلماء إنهن لمن له الماء

274 -