الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤-336
-
الذنوب، ولم تخطر يقلبه التوبة فيما أتى من ذلك حين أتاه، ولا عزم على الإصرار ويتوب في الجملة من ذنوبة، أيجزئه ذلك كان ذاكر أو ناسيا؟ قال يجزئه قلت: ومن قال قولا أو فعل فعلا يعرفه يجوز أم لا؟ أنجزئه التوبه منه؟ قال: على الشريطة إن كان لا يجوز فهو تائب منه. قال: تجزئه، قلت: فالسامع له من أوليائه، أيكتفى منه بذلك في جميع الأشياء أم حتى يتوب منه قطعا، عرف السامع أنه لا يجوز أو لم يعرف؟ قال: إنه كاف فيما لم يخرج مخرج الدينوية، فإذا خرج مخرج الدينونة بالخطأ ففيه التوبة منه بعينه على التوقيف عليه قلت: وإن قال أستغفر الله من جميع ذنوبي أو من جيمع ما خالفت فيه الحق، أو من جميع ما خالفت فيه رضا:
الله، أيجزئه ذلك على المعنى؟ أم حتى يتوب منه بعينه قطعا أو شريطة قال يجزئه ذلك. قلت ومن اطلع على مكفرة من وليه فكتب إليه وليه بخط ا
يده إنه تائب إلى الله من تلك المكفره، وغرف خطه يجزئه ذلك أم لا؟ قال يجزئه وقول لأحتى يتوب معه أو يشهد شاهد عدل بتوبته. قلت: ومن قال أستغفر الله من ذنبى هذا ولم يقل و تائب إليه أو قال تائب ولم يستغفر أيجزئه؟ قال: كلا الوجهين توبة إذا تاب أو استغفر منه بعينه إن كان مستحلا في قول، وفى الحملة إن كان محرما. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن له رحم مسجون، أعليه صلته في السجن أم لا؟ قال
إن صلة الأرحارم فريضة غير محدودة في وقت من الأوقات إلا أن اعتقادها والدينونة بها لأداء ما افترض عليه فيها فيها، فإذا وجبت صلة هذا الرحم على من وجبت عليه في سجن أن غير سجن، ولا يجوز أن ينوى قطعيته إذا كان في السجن. والله أعلم ..
>
مسألة عن الشيخ الفقية عبد الله بن محمد بن بشير - رحمه الله ـ إذا كان المحدث محرما لما ارتكبه فتوبته أن يرد كل ما أخذه مما يدين بتحريمه إلى أهله
إن عرفهم، وإن لم يعرفهم فيتخلص منه على مايراه المسلمون عدلا وصوابا إن كان في بيت مال المسلمين أو فى الفقراء ويستغفر من ذنبه،