كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٨

مسألة: وعنه، قال قد عرفنا الاختلاف في اجازة زيادة السقي في الساقية الحملان على ما كان من قبل، ولعل أكثر القول حجر إجازته خصوصا إذا كان أربابها غير راضين بذلك، أو كانوا ممن لا يملك أمره، ولا يدرك رضاه. وأما إن كانوا مالكين أمرهم ورضوا له بذلك ففيها عندي أن ذلك جائز له وأما الساقية المدروكة في الطريق المجعول عليها قنطرة لمرور المارين عليها، فإذا لم يعلم حدوثها على الطريق أو احتمل، جوازها فيما عندي أن لا يضيق إمرار الماء الساقية المدروكة في الطريق المجعول عليها قنطرة لمرور المارين عليها، فإذا لم يعلم حدوثها على الطريق أو احتمل جوازها، فيما عندي أن لا يضيق إمرار الماء بها على ما أدرك لاحتمال جوازه قل الماء المار بها أو كثر، زاد السقي على ما كان من قبل أو نقص فكله سواء لحال جوازه فيما أرى، كانت الساقية حملانا أو جائزا على الطريق وان كانت الساقية جائزا لا أعلم حجره على فاعله واطراح الماء في ساقية جائز، وتسق من مال آخر منها لم يكن يسقي من قبل لا أعلم حجره على

فاعله. والله أعلم

مسألة الزاملي:

والساقية تكون بين قوم فأراد من أراد منهم تصريحا، ولم يرد ذلك

بعضهم. أيحكم على جميعهم بذلك أم لا.؟ قال: ان كانت هذه الساقية متقدما لها صاروج وكانت لا تصلح إلا بالصاروج أجبر أهلها على تصريحها إذا طلب أحد منهم ذلك إذا كانوا يسقون منها ولا يستغنون عنها، وإن لم تكن من قبل مصرجة ويسقي منها من قبل بغير صاروج لم يعجبني جبر من امتنع عن تصريجها إلا أن يحدث عليها حدث. إن لم تصرج وإلا ذهب الماء من قبل ذلك الحدث، ولا يصلحها إلا الصاروج. والله

أعلم. الله مسألة الشيخ عبد بن محمد بن

غسان:

وما الفرق بين الفلج الجاهلي والاسلامي؟

قال: فالذي جاء الأثر هكذا مجملا، والذي عرفته أن الاسلامي الذي

278

-

-