كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٥

الله مسألة الشيخ عبد بن محمد بن غسان: رحمه الله: في نخلة المسجد في حلبته وفيها نخل لاناس وأراد من له النخل أن يفسل كم يفسح عن نخلة المسجد.؟

قال: ان لم تكن هذه النخلة عاضدية، ولم تكن لها جلبة محدودة بجواميد ولا وعب ولا تهاس ولا معروف مدها، فيفسح الفاسل عنها ستة أذرع في فسل النخل والأشجار الصغار، وأما الشجر العظام فيفسح عن النخلة ثلاثة أذرع .. ولها هي ستة أذرع فتكون هي تسعة أذرع. وان كانت هذه النخلة لها محدود وجلبة معروفة فيفسح الفاسل عن جواميدها وحدها ثلاثة أذرع مثل النخل والشجر الصغير والشجر الكبار مثل الأمبا والسدر والقرط، ومثله يفسح

عن

الحد ستة أذرع. والله أعلم عن الشيخ أحمد بن مداد: رحمه الله:

مسألة.

فيمن أوصى بنخلتين قرينتين لمسجدينخ، لكل مسجد منها بقرين معلوم، فوقع القرينان وأراد وكلاء المسجد أن يفسلا صرمتين كل صرمة في موضع من القرينين أيلزم رب المال ذلك. أم لا؟

قال: نعم، يجوز لها أن يفسلا صرمتين كل صرمة في القرين الذي كان من قبل للمسجد، وإن فسلا صرمة واحدة للمسجدين وكان ذلك أصلح عندهما للمسجدين من فسل صرمتين فجائز لهما ذلك على نظر الصلاح،

وتكون الصرمة بين المسجدين نصفين. هكذا حفظته. والله أعلم

مسألة الزاملي: وفيمن له مال وفيه نخلة لمسجد أو غيره ولها شرب من ماء ماله، أيجوز دفع مائه لزرع له، أو لمال آخر إذا صرع منه لنخلة المسجد أوسقاها بمائه من غير ذلك الماء أم لا؟ قال: إذا أعطى النخلة حقها من الماء جائزله أن يصرف بقية مائه حيث

شاء وأما أن يسقيها من غير ذلك الماء على وجه القرص لم يعجبني ذلك. وترك

ذلك أسلم له. والله أعلم

285