الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٠أذرع عن الطريق عن مال الغير. وهو أكثر القول. وقال من قال: إن القطن
والتوريان مثل الزرع ولا يلزم فيه فسح. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ ناصر بن خميس:
وعن رجل له وقيف يزرعه حبا ثمرة بعد ثمرة ومما يليه وقفان أراد من أراد من أرباب الوقفان يفسل نخلا أو شجرا من ذوات الساق في وقيفه ففسح ثلاثة أذرع عن أرض جاره، وفسل فشكى منه جاره، أيحكم عليه بصرف الفسل عن جاره أم لا؟ قال: إذا لم يكن عند القسم لتلك الأرض شرط أن لا يفسل أحد في تلك الأرض. وإنها تترك للزرع. فمن أراد أن يفسل فليفسح عن الحد ما جاء به الشرع في فسح النخل والشجر الصغير والكبير عنه ويصرف ما أناف ودخل في مال الغير. وان كان تقدم في ذلك شرط مع القسم ان الفسل مرفوع فقد عرفت في ذلك اختلافا. قال من قال: يفسح ستة عشر ذراعا. وقال من قال: سبعة عشر ذراعا. والله أعلم.
مسألة: سئل أبو سعيد: رحمه الله
التي هي
عن نخله على ساقية وأسفل منها أو أعلى منها طريق أو مال يقطع الوجين
عليه ستة عشر ذراعا، ما يكون لها؟
قال: معى
أنه قد قيل في ذلك باختلاف: قال من قال: لها الوجين ولو
كان أكثر من ستة عشر ذراعا مالم يلقها شيء يقطع قياس النخل كانت على ساقية جائزا أو غير جائز. وقال من قال: لها ثمانية أذرع على الوجين ويقف عما سوى ذلك كانت على ساقية أو غير جائز. وقال من قال: إنما ذلك في الساقية الجائز. وأما غير الجائز. أم لا. قال من قال: في الوجين ثلاثة أذرع، ويقف عما سوى ذلك كانت على جائز أو غير جائز
قلت له: فإن كان بينها وبين ما يقطع عليها أو يقايسها أكثر من ستة عشر ذراعا ورجعت عن النخلة إلى ثلاثة أذرع أو ثمانية أذرع الفضل الذي يبقى من الأرض لمن يكون حكمه.؟
19.-