الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩١قال: معى إنه إذا كان مما يليه أموال تشتمل عليه وانقطع ما تستحق القياس كان حكم ما بقى حكم الأموال التي تشتمل عليه، وقيل إنه بمنزلة الموات بين المالين يستحقانه المالان نصفين إذا خرج معنى ذلك في النظر. والله
أعلم.
مسألة: وسألته عن النخلة إذا كانت على ساقيته غير جائز ليكون أحكام
النخلة عاضدية أم لا؟
قال: معى أنه قد قيل إذا لم تكن الساقية جائزا وثبتت عليها أحكام الجوائز كان عليها بمنزلة ذوات الحياض بمعنى القياس .. وقال من قال: إذا كانت في احكام العاضدية على الساقية فهي عاضدية
قلت: فكيف تكون النخلة على الساقية عاضدية ويجب لها أحكام العاضدية وان كان بينها وبين الساقية ثلاثة أذرع فصاعدا كان احكامها أحكام ذوات الحياض وخرجت من أحكام العاضدية. والله أعلم.
مسألة الصبحى:
في مال فيه نخلة لمسجد أو غيره تحت جدار هذا المال كم يفسح فاسله
عن المال الفسح الشرعي.؟
قال: لرب المال أن يبعدها عن مكانها إذا وقعت ويفسح لها الفسح
الشرعي أم لا؟
قال: لا إنما يفسل مكان النخلة التي وقعت وان فسل في غير موضع
الأولى والأخرى بما قصدها به. والله أعلم مسألة: ومنه ومن نبتت في ماله شجرة دون الفسح ان توسع بتركها مالم. تأخذه حجة حق جاز. ويعجبني أن يحكم على نفسه بما يحكم عليه به الحاكم
والله أعلم.
: ومن له نخلة على ساقية هل يفسل مكانها شجرة من أي
مسألة: ومن
الأشجار، أوله شجرة هل يفسل مكانها نخلة.؟
-
-