الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٢قال: لعل مهذا مما يختلف فيه. والله أعلم
مسألة القاضي ناصر بن سليمان: فيمن له موضع نخلة وأراد أن يفسل مكانها شجرة امبا إذا كان لا يعرف الأرض من الجهات كلها، فقد قيل يجوز مكان النخلة شجرة إذا كانت عاضدية على ساقية جائزة وقيل لا يجوز إلا منكان النخلة نخلة ومكان الشجرة
مالها من
شجرة
قلت: بماذا تحكم أنت؟
قال: بمكان الشجرة شجرة. والنخلة نخلة. والله أعلم
مسألة عن الشيخ جمعه بن أحمد الأزكوى: رحمه الله:
وسألته عن النخلتين العاضدتين على ساقية جائز. وكل نخلة لانسان وكان بينهما أكثر من ستة عشر ذراعا. هل لأحدهما أن يفسل إذا لم يرضى
الآخر؟
من
الحد
قال: إن الذي بينهما يقسم نصفين إن أراد أحدهما ذلك ثم أراد أحدهما أن يفسل فليفسح عن الذي حذاه ثلاثة أذرع فيفسل في الذي يلي نخلته وإن كانت النخلتان في مال عاضدية، ولم يكونا على ساقية جائز، وكانا بمنزلة ذوات الحياض إذا زاد الحد الذي بينهما على سبعة عشر ذراعا رجعت كل نخلة منها إلى ثلاثة أذرع أيضا، ويفسل صاحب المال إن أراد وإن كان بينهما أقل من ذلك فليس لأحدهما أن يفسل بينهما إلا برضى من بعضهما بعض. والله أعلم
مسألة عن الشيخ محمد بن
فضاله:
رجل له في ماله ساقية تسقي مالا واحدا هل تكون الساقية بمنزلة الساقية الجائز، وتكون قاطعة بينه وبين جاره، وليس في ذلك حد إذا أراد أن يفسل على جاره مثل السدر والقرط والأمبا وأشباه ذلك. وهل عليه أن يفسح عن تلك الساقية ذراعا، كما يفسح عن الساقية الجائز. أم لا؟
قال: نعم. إن الساقية التي هي غير جائزة كالساقية الجائزة. في الفسح والقطع وجائز لرب هذا المال أن يفسح عن هذه الساقية ذراعا ويفسل وراء ذلك
-
-