كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٦

وتعمى

مسألة: ومنه وفي نخلة لمسجد في مل رجل طاحت النخلة من مكانها المكان الذي فيه نخلة المسجد فأراد وكيل المسجد أن يفسل مكان تلك

النخلة. فقال رب المال: لا تفسل إلا مكان النخلة الأولى قال: لابد لصاحب المال أن يخرج موضعا من ماله ليفسل فيه للمسجد بلا ضرر على رب المال، ولا على الفسلة التي تفسل للمسجد. والله أعلم

مسألة: ومنه وفي رجل له في مال رجل شجرة مثل لومية أو أمبا. فماتت

الشجرة وأراد أن يفسل مكانها نخلة وكره صاحل المال ذلك قال: إن كانت هذه الشجرة ان لو كانت نخلة كانت تستحق قياسا غير ما تستحقه الشجرة على قول من يقول إن الشجرة لا تقايس النخل فلا تجوز النخلة على هذه الصفة مكان الشجرة. وقول من يقول إن الشجرة تقايس النخل فعسى أن يجوز على ذلك القول إذا كان قياس النخلة والشجرة سواء، واستحقاقهما من الأرض. والله أعلم

مسألة: ومنه ومن كان له ثلاث نخلات في عضده فباع أحدهن فوقعت واحدة وبقيتا اثنتان، فإن اختلفا فالقول قول البائع ما دام حيا. وإن مات

فللمشتري ثلث الجميع. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومن كانت في ماله نخلة لمسجد أو غيره وأراد أن يجدر على ماله فإذا كانت يدخل إليها كما يدخل إليها من قبل، وكان يسلك إليها لنباتها وحصادها مثل ما كانت من قبل فلا يضيق عليه، وله إحصان ماله بغير

ضرر على غيره. والله أعلم.

مسألة الزاملي:

ومن وجد قلة نخل فاعلة، أيجوز له أن يفسل مكانها إذا كره جاره ولم تكن

هنالك نخلة قائمة بعينها. أم لا؟

296 -