كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٧

قال: إن الفاعلة لا تقتفى حتى يصح أن له في ذلك المكان مفسل

نخلة. والله أعلم

مسألة: ومنه فيمن له مال، أو لمسجد هو وكيله فيه نخلة لوقف، وفي ذلك المال قدر عشرين نخلة، وفسل الرجل في ماله ذلك أو مال المسجد زائدا عما كان فيه من فسل. وصار نخله كبارا، وفسل بين نخلتين في ذلك المال صرمة أيسعه هذا الفعل أم لا؟ قال: فيما يعجبني لمن فعل مثل هذا أن يشهد للنخلة بحقها من الماء على قدر عدد النخل الأول ليلا من بعده، ويحسب للنخلة حقها على عدد النخل

الحادثة. والله أعلم

مسألة: من منثورة المقعدي والفاسل في أرض غيره والزارع بينهما فرق وإذا أراد رب الأرض قلع فسله فله ذلك، وليس له ذلك في الزرع وذلك إلى

حصاده لأن الفسل يثبت اليد. والله أعلم

مسألة: قال أبو معاوية إذا كانت أرض بين رجلين فسل أحدهما فيهما فسلا أو شجرا أو عمل فيه عملا. فإنه يكون وبينهما وليس للذي فسل ذلك الفسل والشجر أن يخرجه من الأرض إن طلب ذلك، ولكن تكون له قيمة فسله، ويكون له بقدر عنائه لأنه شريك فإن لم يكن شريكا فليس له

الفسل يوم

فيه عناء وله قيمة فسله برأي العدول

•

قلت: فإن كان فسل بالادلال.؟.

قال: يكون له بقدر عنائه. والله أعلم

مسألة: وسألته عن رجل فسل أرضا بينه وبين شريك له، والبقعة لا

تنقسم ما الحكم في ذلك؟

297

-