الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٨قال: معى
أنه إذا كان فسل ذلك بسبب لا على سبيل المغتصب كان للفاسل الخيار إن شاء أخرج فسله ورد قيمة ما أفسد من الأرض من حصة شريكه في النظر في رأي العدول. وإن شاء تركه وأخذ من شريكه بقدر حصته من النخلة في نظر العدول وقيعة لا أرض لها يوم يطلب ذلك الشريك ويطرح منه ما نقص من قيمة الأرض من قبل الفسالة
قلت له: فإن كانت البقعة تنقسم. ما الحكم؟
قال: معي أنه قيل إذا كانت البقعة تنقسم، قسمت بينه وبين شريکه إذا لم يكن لهما من المال إلا هي وتقوم أرضا لا نخل فيها وتقسم على ذلك على سبيل قسمة الأرض فيما يوجبه العدول في ذلك ثم يطرح السهم فما وقع للفاسل من عمارته في حصته فهوله. وما وقع الشريكه من عمارته في حصته كان بالخيار إن شاء أخرج عمارته ورد ما نقص من قيمة الأرض. وإن شاء أخذ قيمة عمارته على ما يزيد من قيمة الأرض في موضعها غير معمورة. والله أعلم.
مسألة: وفي أرض بين شركاء أيتام وبالغين وأغياب فتوقع على الأرض
رجل منهم فزرعها وحصدها ما يصنع بالزرع.؟ قال: يأخذ مونته وعناه ويقسم الزرع بين الشركاء على قدر حصتهم. قلت: سواء أراد هو أن يتخلص فيما بينه وبين الله. أيحكم الحاكم عليه.؟.؟ قال: نعم وعليه الاستغفار مما صنع ولا يعود إلى ذلك
قلت: فهل ترى عليه أن يعاقبه الحاكم.؟
قال: لا. وإذا أدرك الزرع فلهم حصتهم منه حب أو تبن، وليس له أن يعطيهم قيمة الحب ويأخذه. وإن أراد أن يقعش الزرع ويأخذه فليس له ذلك إذا كره شركاؤه وان کره هو سقيه تغارموا فيه هو وهم، فإن سقاه بعد ذلك رزيته ويقسم الفضل بينهم وبينه. وهذا في الزرع الذي يحصد. وأما الذي لا يحصد مثل البقل والقت والموز ونحوه فله أن يقلعه إن شاء
?
298 -
-