الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٠أنه منتقل عن الأصل. فلما غابت حجتهما. حجتهما جميعا أعجبني أن يكون الحكم
للأصل حتى يصح غير ذلك. والله أعلم.
مسألة: عن رجل فسل فسلا في مال زوجته ثم طلب الفسالة إليها والعنا أومات الزوج وطلب ورثته إلى زوجته الفسالة أو العنا عما فسل والدهم كانت الزوجة حية أو ميتة. ما يجب لهم ذلك؟
قال: ان كانا متفاوضين فقد قيل لا عناء له ولا فسالة ولا لورثته من بعد موته لأن ذلك مما يعرف أن ذلك مما يكون من الرجل وزوجته. واذا لم يكونا متفاوضين وطلب هو ذلك. قال من قال: ليس له ذلك. وأما إذا مات هو ولم يطلب فليس لورثته تغيير في الوجهين جميعا. والله أعلم
مسألة أبو سعيد: من فسل في مال امرأته فسلا حتى صار نخلا، ولم يكن بينهما شرط فالذي عرفنا أن ما فسل الزوج في مال زوجته أو بنى في مالها أو عمر فهو لزوجته لأن ذلك من فعل الزوج لزوجته إلا أن يكون بينهما في ذلك أساس على سبب أو شرط على شيء. والله أعلم
مسألة: قال محمد بن محبوب: رحمه الله:
من فسل في أرض رجل بإذنه فللفاسل الخيار ان شاء أخذ فسله وإن شاء أخذ قيمته وان فسل بلا إذنه فلرب المال الخيار إن شاء أخذ الفسل بالقيمة وإن شاء الفاسل بقلع فسله، ويرد له أرضه كما كانت. والله أعلم
مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل أرضا يفسلها له بالربع، وشرط عليه أن عليك صلاحها وصلاح الفسل إلى عشر سنين فهذا شرط ثابت، وان شرط الفاسل على صاحب الأرض ما كلة الأرض أن يحمل الفسل فهذا شرط
مجهول. وهذا الشرط تجوز فيه المتاممة وله مأكله الأرض إلا أن يحمل الفسل
وكذلك إذا جعل ما كلتها سنين معروفة، فله ما كلة الأرض إلى تلك السنين والله أعلم