كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٣

مسألة الصبحي:

الفسلة

في النخلة النابتة في الطريق إذا سقطت فسل ربها مكانها كم يترك لسعف من الطريق؟

قال: ليس للنخلة حريم في طريق ولا عمارة وقد قيل لها ذلك. وأكثر القول ما قامت عليه. فعلى هذا ليس لسعفها حق. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي أرضين خافقة ومرتفعة إذا أراد الفسل لا فرق بينهما وبين

ما تساوي من الأراضي. والله أعلم

مسألة: وحريم القرط والأمبا والفرصاد والصبار والسوقم والجوز تسعة أذرع وحريم اللومي والنارنج على قول مثل حريم النخل. وقول ستة أذرع وقول أربعة. وحريم الرمان والخوخ ثلاثة أذرع. والأترج مثل الرمان والتين ثلاثة أذرع. وعند بعض الفقهاء إن التين حريمه ستة أذرع. كذلك عندنا الأمبا والسدر ستة أذرع وهو عندنا أكثر القول. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

إذا كان نخلتان للمسجد في مال رجل بينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا

أيجوز لرب المال أن يفسل بينهما؟

قال: أما إذا كان بينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا جاز له أن يفسل بينهما أعني صاحب المال ويفسح عن كل واحدة ستة أذرع. وإن كان بينهما أقل من ذلك فلا يجوز الفسل بينهما على القول المعمول به عندنا. والله أعلم.

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: رحمه الله:

أم لا؟

وحكم الحضار كحكم الجدار في ثبوت اليد والحدود بين الأموال والطرق

قال: على ما يعجبني أن يكون كذلك ثبوت اليد. والله أعلم

-