كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٤

مسألة: ومن اشترى نخلتين أو ثلاثا أو أربعا بأعيانهن من مال ولكن متتابعات وبين كل نخلتين أكثر من سبعة عشر ذراعا يكون الأرض التي بين النخل للمشتري أم تأخذ كل نخلة حريمها، والباقي يكون للبائع؟

قال: لكل نخلة منهم ثلاثة أذرع مالم يتقايسها. والله أعلم

مسألة: وكم يفسح عن جدار غيره وعن جداره وأراد أن يفسل صرمة قال قول يفسح ذراعا، وقول ثلاثة أذرع، وقول ذراعين، وقول بقدر ما إذا قامت الفسلة نخلة قامت في مال الفاسل ولم تضر صاحب الأرض، فإن دخلت في أرض غيره صرفت. وقول ليس فسح. والله أعلم

مسألة الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله:

وفي عاضد نخل المسجد على فلج أراد الوكيل له أن يفسل فيه نخلا أكثر من الأولى أيجوز ذلك أم لا؟ أرأيت إن كانت نخلة المسجد في مال رجل أيجوز أن يفسل في حريمها قبل أن تقع أم لا؟

قال: أما العاضد إذا كان خالصا للمسجد ولم يكن بجنبه طريق ولا عمارة لأحد فينظر القائم به الأصلح للمسجد في زيادة الفسل أو نقصانه، وذلك إلى نظر المشاهدة للموضع نفسه، ربما كانت النخلة المنفردة أنفع من نخلتين أو أكثر وربما كانت النخلتان أنفع من الواحدة، واعتبار ذلك بنظر المشاهدة. وأما إن كان العاضد بجنبه طريق أو عمارة فلا يفسل إلا مكان النخلة نخلة والنخلة المنفردة إذا كان لها أجيل مقطوع فجائز أن يفسل في أجيلها قبل زوالها إذا كان الأجيل فيه سعة لفسح النخل. وإن كانت النخلة ليس لها أجيل، وهي في خلال النخل فيعجبني أن يفسل مكانها طلب السلامة. والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى وأقر بثلاث نخلات متلفات من جانب واحد من ماله أو باع له وبينهن من المسافة من سبعة عشر ذراعا فصاعدا هل فيه قول أن

— r. {—