الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٥الأرض التي تكون للمقر له أو الموصى له أو المشتري. أم ذلك للمقر أو الموصي أو البائع إلا أن يقع ثم شرط بلا اختلاف؟
قال: إذا زاد ما بين كل نخلتين على سبعة عشر ذراعا، فالزيادة للمقر أو الموصي أو البائع إلا أن يقع. ثم شرط أن لكل نخلة ثلاثة أذرع. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان:
وفي الحضار بالخوض وغيره، والجدر والسواقي الجوائز والحملان بين
الأرض والأموال أهي قواطع أم لا؟
قال: أما الجدر فهي تقطع القياس. وأما الحضار الخوص وغيره ففيه اختلاف. وأما الساقية الجائز فهي تقطع القياس والحملان فيها اختلاف فقول تقطع وقول لا تقطع وكذلك الموات فيختلف فيه. وأكثر القول أنه متروك بحاله. والله أعلم. مسألة: ومنه وإن فسل الأجير فلم يفسح عن مال الجار الفسح الشرعي. أيجوز لصاحب المال السكوت، ويجوز له أن يستغل هذا الفسل
أم لا؟
قال: أما ما فسله الأجير فلا يلزمه أن يزيله إلا أن تقوم عليه حجة حق
فعليه اتباعها. وله أكل ما يأتي منه. والله أعلم.
مسألة: من الأثر في حريم النخلة الوقيعة اختلاف: قال من قال: إن حريمها ثلاثة أذرع ولا يجوز التصرف في حريمها إلا بإذن ربها. وقال من قال: ليس لها إلا ما قام عليه جذعها. ويجوز لصاحب المال التصرف في أرضه. والله
أعلم مسألة ابن عبيدان: في الشجرة قول انها لا تقايس، ولا تقطع القياس. وقول تقايس وتقطع القياس وقول تقطع القياس ولا تقايس. وكل قول المسلمين صواب. والله
أعلم.
- r.o-