كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٦

مسألة: ومنه ورجل له شجرة في مال رجل أراد أن يفسل مكانها نخلة ذلك اختلاف. قول جائز وقول لا يجوز. وأما أن يفسل مكان النخلة شجرة من عظيم الساق فلا يجوز، وإن كانت من غير عظيم الساق ففي ذلك

ففي

اختلاف. والله أعلم

مسألة الصبحى:

واليتيم أو غيره إذا غرس في مال أحد من الناس مثل موز أو جزر بغير إذن

رب المال. كيف يكون حكمه

قال: له قلع ما غرس ولا حجة عليه كغيره. وأما البالغ فعليه الحجة وفي أخذ ما غرسه في مال غيره اختلاف. والله أعلم

مسألة: ومنه وفي الساقية إذا كان وجيناها مرتفعان أكثر من ثلاثة أذرع عن ضرب الماء في العلوم وفي رأس الوجينين نخل أتكون عاضدية وتستحق هذين الوجينين. ويجوز لأرباب هذه النخلة زيادة فسل في هذين الوجينين بين النخل المتقدم وبين ضرب الماء.؟

قال: هذه نخلة عاضدية. وأما في جواز الفسل لرب النخل بين النخل

فيه اختلاف

قلت: والنخل العاضدية على الساقية إذا كان بينها وبين ضرب الماء من الساقية أقل من ثلاثة أذرع. أيجوز لرب النخل أن يفسل بين نخله وبين الساقية زيادة فسل ويكون حكم ذلك له إذا كان فسله لا يضر بالساقية.؟ قال: له أن يفسل فيما لا يضر بضرب الماء على بعض القول. وقيل

ليس له إلا بدل النخلة نخلة في أمكنتها. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

ورجل له في مال رجل شجرة مثل لومية أو امباة فماتت الشجرة، وأراد أن

يفسل مكانها نخلة، وكره صاحب المال ذلك؟

- r.1 -