الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٠إلا أنه يعرف حقيقتها إلا من وفقه الله لها. فإذا كان على الاطمئنانة الحقيقية لم يضق دفعها على ذلك. وأما طردها عن الخراب وتركها إذا خرجت عن الزرع فذلك وجه أمر به المسلمون. والله أعلم
مسألة: ومنه وفي ميزاب سطح لرجل داخل في الطريق الجائز مما ينال الراكب ولو على حمار. ولم يصح أنه أحدثه بباطل يزال. أم لا؟ قال: إن صح أن الذي أحدثه حيا، جاز أن يقام عليه في صرفه ولولم أنه أحدثه بباطل، وإن كان المحدث قد مات. فأكثر القول يتوقفون عن صرف حدث الميت على الطريق حتى يصح باطل أحدثه إلا أن يكون حدثه يقطع الطريق كلها ولا يمكن المرور فيها من قبل هذا الحدث بعد أن كان يمر فيه، فذلك مصروف حتى يصح أنه بحق. والله أعلم
يصح
مسألة
عن الشيخ خميس بن سعيد: رحمه الله:
وفي نخلة لرجل مائلة على بيت ومات من له النخلة. ومن له البيت فورث كل واحد من ورثته، فنقم من ورث البيت على من ورث النخلة نخلته أيجوز للحاكم أن يأمر بصرفها إذا لم يعلم منها زيادة بعد ما مات صاحباهما الأولان
أم لا.؟ قال: إذا دخل رأس النخلة في هواء بيت الآخر صرفت. وإن كان دخل رأس النخلة في هواء بيت الرجل وصاحب النخلة وصاحب البيت حيان ولم يصح من رب البيت إنكار على رب النخلة، فتعلم النخلة من يوم بطلب رب البيت صرفها فإن صحت زيادة دخولها في هواء البيت صرفت، وتعرف الزيادة ان يخرم حجر في طرف حبل، ويطلع أحد ويضع الحبل في وسط قمة النخلة، ويرسل الحبل هابطة وهي في طرف الحبل إلى أن ينتهي إلى أرض البيت أو سطحه أو شيء من جدره ويوضع جامود أو علامة حيث يقع الحجر، ويكون ذلك بحضرة الشهود فإن زادت النخلة قيست مثل ما وصفنا، فإن دخلت