الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢١الحجر وجاوزت الجامود الأول والعلامة حكم بصرفها أرجو أن مثل هذا ومعناه يخرج في معاني الأثر في بعض القول، والقياس من قمة النخلة وان قاسها ثقة فهو أحسن، وإن لم يصح الثقة ورضى الخصمان برجل يقيس لهما فأرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله. والله أعلم
مسألة الصبحى: رحمه الله:
في صرف النايف على الطريق الجوائز أو على مال من يملك أمره أو من لا يملك أمره من البلدان المشكوك فيها، التي وقف المسلمون عن الكتابة فيها أرى أن يأخذ الحاكم من في يده تلك الأموال إذا ادعوها انها لهم يصرف ما أناف منها على الطريق، وعلى أملاك الناس إذا طلب أربابها إلى الحاكم، وان لم يعترفوا بها ملكا لهم أقام الحاكم وكيلا لأرباب تلك الأموال، وصرف الوكيل ما أناف منها على طريق المسلمين، ومن طلب منه من أصاحب الأموال والأملاك على ما يراه المسلمون وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي، يجوز للوالي صرف ما أناف على الطريق الجوائز من البلدان المغتصبة وغيرها لا فرق وأما السواقي والأملاك إذا طلب أصحابها صرف ما أناف على أموالهم، وسواقيهم وطرقهم غير الجوائز، وكانت من البلدان المغصوبة فإذا وقف عن الدخول فيها بالحكم فيها فأحسن وان أفتاهم بمعنى الجائز، لا معنى الحكم بما جاء به الأثر فلا يضيق عليه ذلك، وذلك صلاح عن تولد الفتن بينهم
قلت للشيخ سعيد بن بشير: إذا أراد الحاكم أن يقيم وكيلا لأرباب تلك الأموال في صرف ما أناف منها على الطريق أو الأملاك أيحتاج إلى صحة أن أرباب تلك الأموال غير معروفين أو انهم حيث لا تنالهم الحجة أم كيف وجه جواز دخول الحاكم في ذلك ولزومه له.؟
قال: لا يدخل الحاكم في ذلك إلا بالصحة فإن كانت في يد من يملك أمره
يدعيها ملكا له فهو مأخوذ بذلك وإن أقربها لغيره قبل إقراره بذلك لمن أقر له
،
-
321
-