الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٤قال: لا شيء عليه
قلت: فإن كان ليتيم ولم يكن صاحبها غائبا وكان حاضرا بالغا ولم يكن الحاكم ينصفه. هل له أن يقطعها؟
قال: نعم. والله أعلم.
مسألة: ومنه والنخلة المباعة بالخيار إذا مالت على أحد وخيف منها فيما أنه يحكم على بائعها بصرفها كما قيل في الوهون أنه يحكم على راهنه بصرفه وللمشتري حجته على البائع. والله أعلم
عندي
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: رحمه الله:
وما مال من الأشجار والنخل وناف من الأموال الموقوفة على مال الغير أو مال الغير على الأموال الموقوفة يصرف كله يوم الحكم مات محدثه أو كان حيا أم تصرف الزيادة بعينها بعد الطلب والحكم في موت المحدث وفي حياته
أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف: قول ان الحكم يوم يطلب المحدث عليه وتعلم الشجرة والنخلة فما زاد بعد الطلب. والرفعان إلى الحاكم صرف، ولو كان قديما إلا أن يكون أصل المال واحد فقسم ووقع أصل الشجرة أو النخل في أرض أحد الشركاء وفرعه في أرض الآخر، فإنه لا يصرف إلا ما زاد، وأنا يعجبني ان كان الجار يرى الشجرة أو النخلة مائلة على أرضه ولم يطلب صرفها ثم طلب، فإنها لا تصرف حتى يزيد، أو تكون محوفة. والله أعلم.
مسألة: ومنه والنخلة المتقورة والمنصدعة عن أصلها تصرف عن الجار أو الطريق أو غيرهما إذا طلب ذلك الجار أو محتسب لذلك. أم لا؟
- 324 -
-
-