كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

-

341

-

مسألة: والمرأة، هل عليها صلة أرحامها أم لا؟ قال: نعم. قلت: فإن منعها زوجها، هل لها عذر؟ قال: نعم، ولا يجوز له هو أن منعها عن الطاعة. قلت: فإن كانت ممن لا تبرز من بيتها وممن تستحى؟ قال: تصل إلى المنزل، وتبلغ السلام. قلت: فإن منعها زوجها الخروج؟ قال: تبلغ السلام في منزلها، ولها العذر والله أعلم. قلت: إذا قدم من سفر، هل لها أن ترحب به؟ قال: لا، إذا كانت من المخدرات اللاتى لا يظهرن بالذي تجب عليهن صلته، وتصل إلى منزله و ترسل من يبلغه السلام والتهنئة و التعزية. وإن كن يظهرن و لم يمنعهن أزواجهن فعليهن الوصول إلى المنزل عند المصائب والقدوم من السفر. والله أعلم

مسألة

عن الشيخ ناصر بن خميس: وهل يجوز لغير ذي محرم من الرجال أن يقرأ على امرأة شيئاً من القرآن والعزائم إذا عارضها الجان؟ قال: إذا كانت مستترة ولم يمس منها محجوراً، ولم تقع ثم ريبة، فلا بأس بقراءة القرآن والعزائم الصحيحة التي عرف عدلها، النية طاعة لله وتبركاً بآياته، لأن فيها الشفاء لمن رزقه الله. والله أعلم.

وتكون

مسألة: قال أبو سعيد: على العبد أن ينوى لو قدر أن يملأ الأرض عدلا، وألا بعضى الله أحد إلا أخذ على يده، وهذا عليه فرض إذا خطر بباله، وعرف معناه، والمراد به فإن جهل النية وعرف أن عليه

أن

يقوم بالعدل إذا قدر عليه، فأرجو أنه يجزئه ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومن أخذ شيئاً لغيره يرى أنه حرام، وأصر ولم يتب حتى مات، وكان الشيء الذى أخذه هو حلال له، أيهلك أم لا؟ قال: إنه مات على نية السوء. قلت: فإن كان عليه دين لرجل وقد قضاه إياه ثم تسى فاعتمد أن يظلمه، ومات أو نوى ألا يحج و لا قوة له، ونوى لا يصلى. . قال النية في ألا يفعل أشد من المنية في أن يفعل. و الله أعلم. مسألة: الصبحى: وإذا أحد حدثته نفسه وسواساً يكتب عليه، مثل