كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

-

3420

-

هذا إذا كان حديثاً غير جائز؟ قال: إذا لم يحققه ولا اعتمد عليه فلا شيء عليه ولا لائمة، وقد قيل إن حديث النفس من المنسوخ الذي عفا الله عنه:

والله أعلم

•

مسألة: على أثر مسائل عن ابن عبيدان والمرأة إذا نبتت لها لحية أيجوز لها حلقها ونتفها أم لا؟ قال: ليس لها حلقها ولا نتفها. قال الصبحي إن ذلك لا يضيق، ولعل بعض المسلمين كره ذلك وقد قيل: للمرأة حلق شعرها من بدنها، ما للرجل من ذلك سوى شعر رأسها. والله أعلم: مسألة الصبحى: وإذا ترك أحد رد السلام، يظن رد السلام، يظن أن المسلم سلم على غيره، وهو سمع ما يلزمه وإن رده سرا يكفى أم لا؟ قال: لا يلزمه شيء إذا لم يعلم أنه سلم عليه، والرد أحب إلى إن كان لازما أو احتياطا ولا يجزئ الرد سرا إذا وجب الرد. والله أعلم.

مسألة: وفى رجل مر على الجماعة (1) فسلم عليهم فرد عليه السلام، أيسقط عنهم الفرض، أعنى البالغين أم لا؟ قال لا أرى فرض التحية ساقطا عن المكلفين برد من لا تكليف عليه. والله أعلم.

صبي

مسألة: وإذا رأى رجل النبي محمدا - صلى الله وسلم فى النوم وأمره بشيء أو نهاه عن شيء، أتجوز مخالفته أم لا؟ قال: لم أحفظ في هذه المسألة شيئا، ولا أقدر على إلزامه إياه، لأنى إذا ألزمته ولم يفعله لم يسعه ولا أقول بذلك. والله أعلم.

مسألة الشيخ خميس بن سعيد: وفى الذى يكتب خطابا، أيجوز أن يكتب رد السلام لمن أراد؟ فإن كان يستدل عليه أو أمره بذلك فلا يضيق عليه. والله أعلم:

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: لاتجوز المؤمن الولى و الموقوف عنه الذى

(1) في الأصل: (رجل من الجماعة)