الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٠مسألة: ومن منشورة ابن عبد الباقي: وأما الأموال التي فيها النخل والشجر فأناف من الشجر على مال جاره فما ناف من أغصان الشجر يقطع، وأما الخوص إن كانت النخل من غير الحدود ثلاثة أذرع فلا قطع في الخوص. وإن كانت أقل من الثلاثة أذرع فيقطع ما أناف على من أناف عليه. وأما هي فقد أخذت مفاسلها وأثمرت فلا قطع عليها ولو كان أقل من ثلاثة أذرع. والله
أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
وإذا اشترى أحد مال وفيه شجر نايف على الجار هل عليه قطع ما ناف
طلب إليه أو لم يطلب؟
قال: ليس عليه صرفه إلا إذا طلب إليه وحكم عليه بصرفه. قلت: وإذا طالت المدة بعد أن آل إليه هذا المال، ثم وجد الشجر نايفا على الجار ولم يعلم أنه ناف قبل شرائه أو بعده؟
قال: إذا لم يفسله هو بنفسه فليس عليه صرف ما ناف إلا أن يحكم عليه. وأما ارتفاع النايف عن الطريق فيعجبني إذا ارتفع ثمانية أذرع فلا يصرف على القول الذي يعجبني وأعمل عليه. والله أعلم.
أرضه؟
مسألة: ومنه وفي رجل أراد أن يقطع أرضه أعليه أن يترك عزا في حافة
قال: إذا كانت أرضه جبلا فلا فسح عليه. وإن كانت غير جبل فإن أراد أن يقطع من أرضه ذراعا ترك ذراعا حريما الأرض جاره. وإن أراد أن يقطع ذراعين ترك ذراعين. وإن أراد أن يقطع ثلاثة أذرع يقطع ثلاثة أذرع. وإن أراد أن يقطع أكثر من ثلاثة أذرع فليس عليه أن يترك أكثر من ثلاثة أذرع على أكثر القول. والله أعلم.