الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٣مسألة
عن الشيخ أحمد
أحمد بن
مداد
وعمن في ماله نخلة لغيره وقيعة أو أصلية وتحتها صرم فأراد صاحب المال زوال ذلك الصرم من ماله هذا هل له ذلك. أم لا؟
قال: نعم له ذلك ويحكم له بصرفه إلا أن يترك الانكار عليه والطلب في صرفه إلى أن أثمر ثم طلب بعد ذلك صرفه فليس له صرف ذلك الصرم بعد ثمرته وقد ثبت بالثمرة وترك الانكار هكذا حفظته من آثار المسلمين. والله
أعلم.
•
مسألة: ومنه وأما الذي فسل فسلا في ماله قرب مال جاره فيما دون ثلاثة أذرع. ولم ينكر عليه جاره ذلك إلى أن نسع الصرم أقلابا ثبت ذلك ولا يحكم بصرفه على القول الذي نعمل عليه. وقول أنه لا يثبت عليه ذلك الفسل وله صرفه عن ماله ويحكم له بذلك إلا أن يكون ذلك الفسل أثمر على السكوت وترك الانكار وقول أنه يحكم بصرفه ولو أثمر الفسل إلا أن يموت الفاسل على السكوت وترك الانكار من الجار. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا نبتت نخلة قريبة على أقل من ثلاثة أذرع إلى متى يكون انكارها ويجب صرفها وما صفة النخلة التي إذا أنكرها الجار صرفت؟ قال: لا تثبت هذه النخلة حتى تثمر إذا كانت غير مفسولة، وإذا ادعى صاحب هذه النخلة أنها أثمرت فعليه البينة وأما المفسولة ففيها اختلاف: قول إذا نسعب أقلابا. وقول حتى تثمر. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: رحمه الله:
وفيمن طلب صرف ما دخل في هوى ماله أو مال من هو وكيله ممن يملك أمره أو لا يملك أمره من نخل وشجر أيجوز للقائم بأمر المسلمين أن يأمر بصرف ذلك في الحال من غير تعليم. أم لا؟
-
333