الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٤قال: يجوز له ذلك على قول وإذا عمل بهذا القول فيكون في الجميع وليس له أن يتخير من ذلك إلا ما يراه إلى الحق أقرب ولا يحكم لهذا برأي ولهذا بغيره. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا قطع المأمور بقطع الشواريف بأمر الحاكم شيئا من أموال الناس أو المساجد أو الوقوفات أو الأيتام والأغياب لم يلزمه حفظ ذلك ولا تسليمه إلى أربابه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل طلب عند القائم بأمز المسلمين صرف ما أناف على ماله من مال رجل أو مسجد، أيجوز للقائم بأمر صاحب المال ووكيل المسجد بصرف ذلك من غير أن يعلم ذلك. ويصرف الزيادة أم لا؟ قال: قول له أن يأمر بصرفه حين طلب إليه من عليه ذلك من يملك أمره أو لمن لا يملك أمره كان الذي أناف عليه ممن يملك أمره أو ممن لا يملك أمره. وقول إن كان من أناف عليه ممن يملك أمره فلا تصرف إلا الزيادة بعد التعليم له. وإن كان أناف على من لا يملك أمره فإنه يصرف. وكل قول المسلمين صواب معمول به. والله أعلم.
مسألة: ومنه وهل يجوز للقائم أن يأمر بصرف ما أناف في مال المسجد أو غيره ممن لا يملك أمره، أو من مال اليتيم من غير تعليم ومن غير إقامة وكيل. ومن غير أن يأمر الوكيل بصرف ذلك. إن كان لهم وكيل أم لا.؟
قال: إن أمكن الحجة على القائم بأمر من لا يملك أمره فحسن ذلك. كان وكيلا أو محتسبا وإلا فواسع للقائم بأمر المسلمين أن يأمر بصرف ذلك من حينه. وبعد التعليم على قول من قال: بالتعليم وصرف الزيادة بعده. والله
أعلم. مسألة محمد بن صالح: في الظفر الذي يكون بين نخل في أرض موات أيكون قاطعا وأحكامه
أحكام الجدار وكان الظفر على عاضد الفلج. أيكون قاطعا أم لا؟