الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٠مسألة: وفي بيت إنسان وإلى جنبه بستان لقوم فأراد صاحب البيت أن يفتح كوة إلى بستان أولئك القوم يدخل منها الريح أيجوز له ذلك من غير أن يستأذن أصحاب البستان. أم لا.؟
قال: الذي عرفت أنه لا يجوز ذلك إذا كان البستان مما يسكن. وأما إذا كان البستان غير مسكون وفتح في جداره فلا بأس عليه في ذلك ما لم يلحق ضرر
من
ذلك. والله أعلم
قال: الذي عرفت أنه لا يجوز ذلك إذا كان البستان مما يسكن. أما إذا كان البستان غير مسكون وفتح في جداره فلا بأس عليه في ذلك مالم يلحق ضرر من ذلك. والله أعلم.
مسألة: وفيمن له بستان على ساقية ورث ذلك من أبيه. وعلى البستان
حضار هل يجوز له أن يجدر مكان الحضار جدارا أم لا؟
قال: الذي عرفت أنه لا يجوز.
قلت: والحضار بالخوص يثبت إليه مثل الجدار أم لا؟
قال: وجدت في الآثار أنه لا يثبت اليد ولا يزيل الموات عن حكمها ومختلف في الجدار في الموات. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وإذا نافت شجرة ليتيم على نخلة رجل ومنعته الصعود إليها أله أن يقطع ما ناف منها على نخلته بإذن أم اليتيم أو وليه؟ قال: جائز قطع ما ناف على نخلته على صفتك هذه. وقول لا يجوز إلا بحكم حاكم مع وجوده أو جماعة المسلمين مع عدمه والله أعلم. مسألة الشيخ ناصر بن خميس:
•
وفي رجل في ماله نخلة لمسجد ثم أنه فسل صرمة في قياسها أو فسل في
زرعها هل يحكم عليه بإزالتها، وإن تركها وعاشت هل لأهل المسجد أخذها بعد وقوع نخلة المسجد؟
- 340 -