الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٤١قال: لا يجوز لأحد أن يفسل في قياس نخلة المسجد ولها القياس إلى القائم من النخل وإن فسل في حد ذرعها صرمة صرفت عن نخلة المسجد وذرعها وإن عاشت ودخلت في أرض بينها وبين القائم من النخل، فلها من. الفسل بحساب الذرع من الفسل. والله أعلم
مسألة ومنه ومن له نخلة وقيعة في مال غيره هل له أن يبني لها دكانه في مال غيره. وإن جاز له هل عليه إزالتها من مال غيره بعد أن تقع نخلته؟ قال: في إجازة ذلك له، اختلاف والذي يجيزه له فيلزمه إزالتها، أعني
الدكانه، من مال غيره. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
وهل يجوز للقائم بالأمر أن يأمر بصرف المنيف على الطرق النوافذ من حجة على ربه ولا يلزمه حفظ ما يقطعه وإن أمر مناديه للناس وأمر بقطعه بعد ذلك من غير أن يحتج على أحد بعينه، ولم يعرف من تبلغه الحجة ومن تبلغه وفيهم الغائب واليتيم؟ قال: في الحكم فلا يثبت على أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، فإن كانت له حجة وإلا أثبتت حجته بالحكم كالأيتام ومن لا يملك أمره، وأما إذا تعارف بشيء من فعل الحاكم في بلده في رعيته، فلا يضيق عليه بأن يجري عليهم رسمه الذي نسب منه وعرف به ممن عرف منهم ذلك دون من لم يعرف ولم تقم منه حجة وإن جاز له هذا أعجبني أن يحفظ المصروف لأنه لم تقم عليه حجة فيمتنعوا منهما فيلزمهم حكم المخالفة التي تبيح منهم المحجور لأنه جاء الأثر أن الحكم لا ينفذ إلا بحجة يحتج بها على من تلزمه الحجة.
قلت: وان أمرت بالنداء وقلت للشراة ليسير وا إلى الطرق وكان معروفا عندهم أن مسيرهم لقطع النايف عليها وإن أمرهم بذلك، أيسعني وأسلم لو قطعوا هم ما قطعوه؟
-
- 341 -