الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٦مسألة: وعن رجل ورث سدرة من أبيه مائلة على رجل ويطلب أن تقطعه عنه ما مال على بيته. هل له ذلك؟
قال: إذا ثبت المائل من السدرة في حياة الميت، ولم يحتج عليه. فعندي أنه يختلف في ذلك. قال من قال: أن هذا ليس كالاحداث المحدثة مثل البناء وما يشبهه إذا ثبتت في حياة الباني. لها. وانها لا تزال إذا مات يصح أنها باطل. وإنما هذا المال يزال ولو ثبت في حياة الميت. وقال من قال: أن ذلك مثل البنيان
المحدثة وأمثالها وانها لا تزال إذا ثبتت في حياة الباني لها حتى يعلم أنها باطل،
وأرجو أن ذلك يوجد عن محمد بن محبوب فأما المائل من ذلك بعد موت الهالك
فإن حدثه في ذلك مزال إذا طلب ذلك إلى الورثة. ولا أعلم في ذلك اختلافا.
والله أعلم.
مسألة: وعن الحاكم إذا قال لرجل ما صح معك من الاحداث. فاحتج على من أحدثه وأمره بإزالتها هل يكون هذا اللفظ كافيا للمحتسب، ويكون محتسبا وحجة للحاكم وله أن يزيل ما صح معه من حدث إذا جعل له الحاكم ذلك. وليس لأصحاب الاحداث حجة عليه فيما أزاله من الأحداث، تكون الحجة له في ذلك، وعليه فيها أزيل ما صح من الاحداث إلا أن تصح عليه البينة أنه أزال شيئا بالباطل ليس هو من الاحداث.
قال
قلت له: فإن جعل له الحاكم الاحتجاج في الاحداث ولم يجعل له إزالة شيء منها فأزاله برأيه هل يكون عليه الضمان إذا كان الذي أزاله حدثا لو رفع إلى الحاكم وصح ذلك.؟
الازالة.
قال: إذا أزال مزالا في الأصل لم يكن عليه ضمان من طريق معنى
قلت: هل عليه من ذلك توبة.؟
قال: إذا كان محقا لم يكن عليه توبة من ذلك.
- 346 -