كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٨

مسألة: وسألته عن الرجل يجد في الطريق الشوك فيسدعه فيأخذه أين

يطرحه.؟

قال: يطرحه حيث يجوز له من ماله أو مال من يجوز له الانتفاع بما له على معنى الاجازة في الاباحة ونحوه، وقال من قال: يطرحه على الشوك ان كان قرطا يطرحه على شوك القرط وان كان سدرا طرحه على السدر. وان كان شرجيا

فكذلك.

قلت له: فعلى هذا المعنى ان طرح أحد هذا على غير جنسه كان عليه

الضمان؟

قال: هكذا

أنه

عندي يشبه ذلك. والله أعلم.

مسألة: سئل عن طريق جائز إلا أنها تموت في الأموال هل لأحد أن يحتسب فيها بإزالة الحدث فيها؟

قال: ليس له ذلك إلا أن يطلب أحد من أهل تلك الأموال وينصف في

ذلك ويزال عنه. قلت له فيزال الحدث كله بمطلب الواحد دون أن يطلب الجماعة؟ أنه يزال الحدث كله والله أعلم.

قال: معى

مسألة: وعن رجل أحدث حدثا في طريق المسلمين، ثم رفع عليه إلى الحاكم وصح حدثه مع الحاكم ثم مات قبل أن يحتج عليه بحجة يثبت بها الحدث أو قد احتج بأن ذلك له. ولم يأت ببينة وطلب الأجل في البينة، ثم هلك وطلب إلى ورثته أن يخرج الحدث قالوا إن المحدث قد هلك وماتت حجته، هل لهم ذلك ولا يخرج الحدث عن الطريق؟

قال: يقوم الورثة مقامه ويحتج عليهم فإن جاءوا بالبينة وإلا خرج الحدث وان لم يحتجوا بحجة أخرج الحدث أيضا إذا صح أنه في طريق المسلمين. وقد قيل إذا صح لرجل أنه يأكل هذا المال ويغرسه ويعمره، إن ذلك يدله ولو لم يشهد

أنه في يده، وأما إن صح أنه يعمله لم يكن له بذلك يد فيه. والله أعلم.

-