كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٥١

مسألة: ومنه وقد أدركت الناس يمنعون الرفق من المرافق عن السارع الموافق كالماء من الأنهار والغسل والوضوء منها. ودخول الأراضي والأسواق لا له أساس ولا بالشرع مقاس. وإنما هو من واذى. وجور

لعتاب بينهم واعتداء. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الوالي إذا أحدث على شيء من طرق بلده الجوائز حدثا

•

مضر بها مثل بناء بطين أو باب ضيق أو غير ذلك هل يلزمه إزالته. أم لا؟ قال: قال أبو سعيد إذا وقع الحدث من المحدث وفي البلد قائم بالحق نقول يلزم القائم، زواله، وقول لا يلزمه إلا أن يحتسب في ذلك محتسب ويطلب

صرفه. فحينئذ يلزم الوالي تبليغه في زوال الحدث وقيام الحجة على المحدث ولا أعلم في ذلك اختلافا وليس في ذلك أجل إلا بقدر إخراج الحدث في أسرع ما يكون. وقال القاضي ناصر بن سليمان بن مداد رحمه الله: نعم لأن طرقات المسلمين لا حجة عليها وعلى المحدث البينة إن احتج أن حدثه قديم سابق ولا عليه إزالته راغبا فإن امتثل وإلا عاقبه بالحبس. فإن تماجن في الحبس أجر عليه الحاكم في صرفه من مال المحدث. والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وفي جدار المسجد خيف منه فاحتج على وكلائه في صرفه فلم يصرفوه فانقض على أحد من الناس أو أتلف مالا. هل يلزم الوكلاء ضمان. أم لا؟ قال: لا ضمان عليهم. وعلى الحاكم أن يأخذهم بصرفه بعد ما يرفع

إليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن احتج عليه في صرف شيء أو أتلفه أو باعه ولم يصرفه

ثم وقع فأضر نفسا أو مالا أعليه ضمان أم لا؟

قال: عليه الضمان لأنه مأخوذ بصرفه. والله أعلم.

-