الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٥أنه لغائب أو يتيم ببينة، أو شهرة، أيوكل الحاكم لهما وكيلا
قلت: وان صح أم يأمر بصرفه من غير وكيل. قال: كله سواء.
قلت وان أمر ثقة أو غير ثقة كله يجوز؟
قال: يأمر من يؤمن على صرفه وليس عليه حفظ ما يصرفه إذا كان من
طريق الحكم.
قلت: وكذلك إن ادعى أن هذا المال له وأن نخلة أو شجرة لغيره نايفة عليه ويريد صرفها. أيكون حكمها على سبيل ما تقدم؟
قال: هكذا.
قلت: وما الأعدل في صرف النايف، أيصرف أم يعلم ويصرف الزائد بعد العلامة كان من مال من يملك أمره أو لا يملكه على مال من يملك أمره أو
لا يملكه قال: كله فيه اختلاف والله أعلم.
مسألة: ومن ادعى على رجل أنه فسل نخلة أو شجرة قرب ماله دون الفسح الشرعي أو في واد، ويصرف عليه السيل. فقال المدعى عليه لم أحدث ذلك بنفسي بل ورثته إلا هكذا أو اشتريته.
قال: الشيخ ناصر فهو مدع ويصرف حتى يصح ما ادعاه على قول
وأرجو أن فيه قول أنه لا يصرف؟
قال: الشيخ سعيد القول قوله مع يمينه ولا يصرف. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
وفي الشجرة إذا نافت على مال رجل وطلب صرفها فادعى صاحبها أنه
وجدها كذلك. كيف ترى؟
قال: في ذلك اختلاف: قال من قال: ان جميع ما ناف من الأشجار أو
-
355