كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٥٨

الحكم والعمل سواء أثمرت أو لم تثمر. وأما إن كان مال منها الزور فمعى أنها لا تصرف هي وانما يصرف منها الزور إذا لم تدخل بنفسها فإذا دخلت كان لها حكم ما يجب لها وعليها. والله أعلم.

مسألة: ومنه وما الأعدل من الأقوال في الفسلة إذا لم ينكرها من فسلت

عليه فيما دون الفسح عن ماله أهو نسعها أقلابا أم إذا دارت على الجذب وفسخت خوصها الأول أم إذا أثمرت؟

قال: لم يبن لي خطأ هذه الأقوال وأواسطها دورها على الأرض وفي

الأحدية ربح لهما والأول فيه تعجيل خوف الأحداث على الفارس وثبوت حجته، وفي الثالث نهاية بلوغ غاية.

قلت له: وهل تكون إذا صارت بتلك الحالة تكون من أراد صرفها مدعيا فيما به بدعيه من الوجوه التي توجب صرفها من غيبته أو يتمه وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك وما لم تصر بتلك الحالة يكون مدعيا من ادعى ما يوجب اثباتها وهكذا يكون الحكم فيها قال حسن وصفك، وصواب رأيك. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيها أناف من الأشجار وأسعاف النخل على الطرق الجوائز

يجوز قطعها بغير رأي الحاكم؟

قال: إن قطعت بغير حاكم فلا إثم على القاطع لها ولا ضمان بل عليه حفظ ما قطعه. قول في يده أمانة، وقول هو مضمون وهذا إذا ما لا يختلف في جواز قطعه وما ثبت فيه الاجماع. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس:

وفيمن فسل صرما على الطريق أو مال جاره وفسح عن الحد د الفسح الشرعي وأناف زوره على الطريق وعلى مال جاره هل عليه صرف ذلك فيما بينه وبين الله. ولو لم ينكر عليه. قال بعض الفقهاء عليه صرف ذلك ولو لم ينكر عليه من له النكير وهو أكثر القول. وقال بعضهم ليس عليه حتى ينكر عليه من ماله النكير في ذلك.

- rod-