الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٠قال: إن كان الفسل مما لا يختلف في جواز فسله في ذلك الموضع وهو لا يجوز أبدا فعليه ان قدر على زواله أزاله. ونقصان ما لحق المشتري. وان عجز
فالله أولى بالعذر وصار كغيره من المسلمين. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
والصرم ينبت تحت النخلة الوقيعة لمن حكمه: لصاحب النخلة
لصاحب الأرض؟
قال: إذا نبتت في جذع النخلة الظاهرة فهو لصاحب النخلة، وعليه اخراجه وان كان نبت الصرم من غير الجذع الظاهر فهو لصاحب الأرض وعليه صرفه عن النخلة. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا كانت النخلة مائلة على مال هذه المرأة أو على نخلها وكانت النخلة مخوفة من الطياح على المال أو على النخل وتبين لك أن المال للمرأة وأن النخل للرجل فجائز لك أن تأمر بصرف هذه النخلة المخوفة وان اشتبه عليك. فإن هذا النخلة تعلم فإن زاد ميلها على ما كانت عليه من قبل فإنها تصرف. وأما إذا مالت هذه النخلة ولم تطلب هذه المرأة من ساعتها وطلبت من بعد ذلك فلهذه المرأة حجتها متى طلبت ولا يضرها سكوتها من قبل. والله
أعلم.
•
مسألة الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي أحدث حوضا بجانب جاره بأمر منه ورضاه ثم بعد ثرى بينه فطلب صرف ذلك فقال الآخر انك أذنت لي بعلمك. قال: إذا لم تكن ثمة مضرة فلا بأس بذلك أذن له جاره أو لم يأذن له. وإذا
تبين الضرر. فلا ضرر ولا اضرار في الاسلام، فعليه صرف المضرة. فإن لم يكن صرف المضرة صرف الحوض. والله أعلم
-
360
-