الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٣مسألة الشيخ مسعود بن رمضان:
ذلك.
وفي رائحة المونة والدباغة إذا كانت مؤذية للجار وطلب الجار صرفها. أله
قال: المونة تصرف. وأما الدباغة فلا تصرف. والله أعلم.
مسألة: وعن محلة قريبا منها خبة فيها ماء فجاء بعض الناس فأتى كتانا ليخله في الخبة فأنكر من أنكر من أصحاب المحلة وقالوا: يؤذينا ريح الماء المتغير من الكتان. ألهم انكاره أم لا.؟
قال: نعم يمنع عن نجل الكتان في تلك الخبة التي هي قريبة من المحلة إذا نظر العدول الأذية من رائحة الكتان الذي غير ماء الخبة، ولو كان نجل فيها من قديم الزمان فالرائحة التي مات عليها من مات قد ذهبت وهذه رائحة حادثة
بفعل المحدث الحي ولا ضرر ولا اضرار في الاسلام. والله أعلم.
مسألة الزاملي: إذا كان أحد ذا يد في بلده وجد شيئا من الفسل أو القرن أو النبت أو الشجر قريبا من مال الغائب أو مسجد أو يتيم. أيلزمه الانكار على المحدث؟ قال: أما ان جعل عليه ذلك لازما بالحق الواجب عند الله تعالى فلا أقدر على ذلك لأني لا أدري ما هذه الفسلة أهي واجب انكارها بالاجماع أم بالاختلاف وأما في الاستحباب فيعجبني للمسجد أن ينكر ما أحدث عليه لأن المساجد للمسلمين عامة. وأما اليتيم والغائب إذا لم يكن هو مخصوصا بولاية ما لهما لم يكن عندي عليه ذلك. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
وهل يجوز للقائم بالأمر أن يأمر بصرف النايف على طرق المسلمين من النخل والأشجار ولو كان النايف أغصانا عظيمة. ولو كان نائفا من قبل أن يلي هو الأمر كان لمن يملك أمره أو لا يملكه أم كيف الذي يسعه من ذلك؟
- 363 -
-