الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٦:
مسألة ومنه وفيمن طلب من أحد شجرة مثل شجرة اللومي والأمبا ليقودها إلى ماله. وأعطاه. وبعد ما أعطاه قطع المعطا شيئا من أغصان تلك الشجرة. وافترق المعطا والمعطي على العطية وعلى أن يقودها في ماله ثم غاب المعطا من البلاد وركب البحر وكبرت الشجرة وصارت لها ثمرة وصار على المعطى ضرر من قبل تلك الشجرة فما حكم هذه المشجرة وحكم ثمرتها؟ قال: ان ثبتت له العطية ولم يحضر أقام الحاكم وكيلا للغائب في صرفها عن صاحب المال إذا زادت وخيف منها الضرر، وان كان مما فيه له الرجعة جاز له الرجوع فيها. والله أعلم
مداد مسألة القاضي سليمان بن محمد بن وفيمن وضع سمادا في طريق المسلمين ثم باعه لآخر أنه يؤخذ عندي بإزالته الواضع له في الطريق إذ هو المحدث. ويؤخذ بإزالة حدثه. وان لم يوجد فيؤخذ عندي المشتري بإزالته لأنه قد صار ملكا له إن استحقه ببيع أو ميراث أو عطية أو اقرار والله أعلم.
مسألة الزاملي: وفي سدرة سهيلي مسجد بينها وبين المسجد طريق جائز. فكبرت السدرة وعظمت وكثرت أغصانها وتداخلت والتفت بعضها ببعض وصارت بحط لو أن كان مكانها بناء لوجب صرفه عن المسجد. فطلب جماعة المسجد فليس لهم ذلك. وليس الأشجار كالبناء. والله أعلم.
مسألة: وسألته عن الطريق الجائز إذا ناف عليها شيء من الزرع مثل القطن وغيره فسدعه انسان وهو مار في الطريق فسقط. هل يلزمه ضمان ذلك أم
لا؟
-