الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٨قال: إذا ثبتت له شهادة البينة أنه فسل الفسلة في ماله. كان له ذلك
وصرف عن الطريق ما زاد من ماله. ودخلها ودخل هواها. والله أعلم مسألة: وأما إن طلب صرف المسماريق المشتري ببيع الخيار. فليس للمشتري ببيع الخيار انكار. وإنما الانكار لصاحب الأصل. وأرجو أنه لا يخرج من أقوال المسلمين. إذا أنكر المشتري ببيع الخيار هذه المماريق. فإن كانت هذه المماريق متقدمة من قبل فإنها تصرف إذا قابلت بيوت الناس كما وصفت لك. ولو كانت البيوت محدثة بعد المماريق. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: إذا كان هذا النايف محدثا وصح عند من هو نايف عليه أنه محدث ولم يصح له حكم في قطع ما أناف عليه فجائز له فيما بينه وبين الله أن يصرف ما أناف عليه ويحفظ الخشب. وإنما الثمرة فأرجو أنها غير زيادة وأما النايف علي الأموال فكله يصرف. ولو ارتفع كثيرا. وقول إذا ارتفع بقدر ما لا يكون ضرر فلا يصرف والقول الأول أكثر. والله أعلم.
مسألة الحمرا شيدي:
والنايف من مال من لا يملك أمره على مال من لا يملك أمره إذا طلب صرفه أنه تصرف منه الزيادة بعد الطلب على أكثر قول المسلمين. قال: بعضهم يصرف من حينه وقد يدخل الاختلاف أيضا في ملك من
يملك أمره ومن لا يملك أمره. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن سليمان:
ان ما فسل الفاسل في ماله أو فسل بأمره فعليه صرف ما أناف على مال الجار بلا حكم من حاكم. وما آل إليه بسبب من الأسباب، مثل شراء أو عطية أو إقرار وما أشبه ذلك فليس عليه صرف ما أناف على مال الجار إلا بحكم من حاكم. والله أعلم
368 -