كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧

مسألة: الزاملي: وما حد المكان الذي إذا قام فيه وقعد فيه أبصر منه من بيت الجار ما يضر به أهو إذا قام على المال أم إذا أخرج رأسه ودلاه في الممراق .. أم غير ذلك؟ قال: عندي لم يكن من البيان أكثر مما سمعت انه إذا كان لا ينظر بيت جاره من هذا الممراق إلا بمعالجته مثل أن يصعد على شيء أو يجيء عند الممراق لينظر. هذا لا يصرف. وإن كان ينظر بيت جاره إذا قام يمشي في غرفته لحوائجه بلا معالجة منه، وإذا جلس ينظر بيت جاره. فهذا يصرف

والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل له أرض يمر إليها في مال رجل، فاشترى أرضا قريبة منها وأراد أن يمر إليها في مال الرجل الذي يمر فيه الى أرضه الأولى فمنعه الرجل .. أله ذلك. أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف: قول: إذا مر الى أرضه الأولى التي لها الطريق

لم يحجر عليه أن يدخل أرضه الثانية من أرضه الأولى. وهو أكثر القول قال المؤلف: والقول الآخر فيما عندي انه ليس له أن يمر الى أرضه الثانية من أرضه الأولى التي لها الطريق من قبل إذا لم يرض الرجل الذي عليه الطريق من قبل. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي الجدار إذا تنازع فيه رجلان وتداعياه فوجد لأحدهما فيه جذع مركب، وللآخر شيء من الروازن مثل الرفوف مما يلي بيته. ما حكم

ذلك الجدار؟ قال: أما صاحب الروازن فليس له عندي بسبب الروازن أصل. وأما صاحب الجذع فإن كان جذع عليه عمار فقول أن الجدار له. وقول له موضع

جذعه والجدار موقوف. والعمل عندي على القول الأول. والله أعلم.