كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨

مسألة: ومنه وفي رجلين اقتسما أرضا وأقر أحدهما أن عليه لصاحبه ساقية، وطلب الآخر أن يكون له طريق تابع لينبع ماءه. هل يحكم على المقر بالساقية بطريق تابع أو يحكم عليه بالمرور أم لا يحكم عليه بشيء غير ما أقربه؟ قال: إن كان هذا المال غير مجدد وأقر له فيه بالساقية، وكانت هذه الساقية إذا جدر فيها ماءه لما له سبقه ماؤه إلى مال غيره إذا مر في غير هذا المال. أو تكون في المال اجالة لغيره، فرفع عن موسى بن علي رحمه الله انه جعل لصاحب المسقى أن يمر في هذا المال على هذه الصفة لولم يصح له طريق من قبل. وأن في نفسه من هذا الحكم شيء إن حكم بطريق بغير صحة. ولم حکمه. هذا ما سمعنا من الأثر. وإن كان المال الذي أقر له فيه بالساقية محصونا فالجدر لا تكسر، ويجعل له سبيلا للدخول الى مائه من

يرجع عن

الباب. ولا يغلقه عليه بغلق يمنعه عن الدخول. والله أعلم.

مسألة

: ومنه، ان الميزاب إذا كان على الطريق فضاع وأراد صاحبه تجديده فلا يجوز له إلا أن يضعه مثل ما كان من قبله في الرفع وعرض الميزاب وطوله. فان لم يقدر على ذلك فيقول لأحد: ركب لي هذا الميزاب مثل ما كان من قبل كان المأمور ثقة أو غير ثقة. . والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي حارة لها سور وهو جدار حائط بجانب منها ثم بعد

ذلك ضياع لمن حكمه. وهل يجوز لأحد أن يدخله في بيته أم لا؟ قال: إذا كان هذا الجدار لأهل الحارة أصلا لهم. ولم يكن فيهم يتيم أو من لا تجوز عطيته في ماله واجتمعوا أن يعطوه أحدا فجائز لمن أعطوه ذلك أن يدخله في بيته. وان كان هذا الجدار لا يدري أي حال هو فتركه أولى .. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، وفي جدار بيت وقع على مال رجل، على من بنيان

الجدار منهما؟

- A