الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩قال: إذا كان الجدار لصاحب البيت فإن شاء بنى جداره ولم يكن على صاحب المال منه شيء. وإن كان المال مسكونا مثل المنزل وأراد صاحب البيت أن تكون المباناة بينهما بنيان الجدار بين المنزل والمال يكون بينهما نصفين. . وان كان المال غير مسكون. ولم يكن من البساتين التي يدخلها الحرم للصلاة لم يكن على صاحب المال مباناة .. والله أعلم
مسألة: ومنه، ان كبس الطريق إن كان فيه صلاح للطرق وقصد الكابس لاصلاح الطريق بكبسه لا لصلاحه هو ولم تتولد من هذا الكبس مضرة على أحد من هبوط السيل. لم يضق ذلك على الكابس. وكذلك استعمال الميزاب للطريق الى ماله إذا كان فيه صلاح للطريق لم يضق ذلك إذا لم تتولد منه مضرة على أحد. فان كان فيه مضرة على أحد، ولم يرض إذا كان ممن لا يملك رضاه، أمر المحدث بصرف حدثه من كبس أو ميزاب. وكان عليه ذلك في الحكم، وفيما بينه وبين الله. وأما إن انهدمت الطريق على بيت المال. ولم أحفظ فرقا بين المسجد وغيره. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي طريق واسع بين أموال قدر خمسة عشر ذراعا أو أكثر قد نبتت فيها أشجار تؤذي المارين فيه، أعلى أهل تلك الأمول اصلاحه كله،
أم إذا صلحوا من وسطه قدر ثمانية أذرع لم يكن عليهم اصلاح بقيته؟ قال: لم يعجبني بعد ثمانية الأذرع أن يحكم على أهل الأموال باصلاح ما خرج عنها ولا يقطع ما أناف عليها، ولا باخراج ما نبت فيها، فان كان ما نبت فيها تستحقه الطريق وكان بعد ثمانية الأذرع. وكانت له علة ترك اصلاح الطريق. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي طريق فيه ستة أبواب لمنازل وأموال وفي ذلك الطريق مضرة من شجر وأحداث من سواقي وغيرها .. أيحكم الوالي على من ماله أو منزله يلي ذلك الطريق: باصلاح ذلك الطريق شكى إليه أحد من
أرباب المنازل أم الأهوال أم لا؟
-