كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠

قال: إذا لم يشك إليه أحد من أرباب هذه الطريق فليس عليه قيام فيها وان شكى إليه أحد من أربابها كان صرف المضرة على من أحدثها على الطريق إن كان أحدثها على الوجه الذي لا يجوزه. وان لم يكن أحدثها فصلاح الطريق على جميع أربابها إذا كانت تخص أناسا محدودين والله أعلم

.

مسألة: ومنه، وفيمن باع ماله بيع خيار أيكون إصلاح ما يليه من

الطريق على المشتري بالخيار أم على البائع؟

قال: يعجبني أن يقام عليها كليهما لأنه ان تمم البائع البيع للمشتري أصلاحه، وان رجع فيه كان له الرجعة في مدة الخيار. فان احتج عليهما فان شاء أصلحه البائع وان شاء قال للمشتري ان يصلحه وكتب له ما غرم. فان أراد الفداء دفع له غرامته. وان تمم البيع فقد غرم المشتري على ماله. . والله

أعلم

منهم

مسألة: ومنه، وفي الوالي إذا أمر أهل البلد باصلاح طرقهم وأمر كلا أن يصلح مما يلي ماله من الطريق ويحتاج الطريق الى اصلاح أم لا؟ قال: على قول من يقول على أهل الأموال ان يصلحوا ما يلي أموالهم من الطريق جاز ذلك على اليتيم والمسجد والغائب، إذا حكم الحاكم القائم بالأمر بهذا القول. ولا فرق عندي بين المالك لأمره، ومن لا يملك أمره إذا كان ذلك بالجبر. وقول تصلح الطريق من بيت المال إذا لم يكن لها مال. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن خاف من السيل أن يهدم عليه منزله ويهلك من

فيه من عياله ودوابه أله أن يصرفه عنه الى طريق جائز أو ساقية جائز أم لا؟ قال: إذا كان لا يخاف من صرفه عن بيته على هذه الصفة هلاك أحد غيره في ظاهر الأمر لم يضق عليه ان يصرفه عن بيته عند هذه الضرورة مع اشهاد

1.

-