الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١من أمكنه اشهاده انه لا حجة له على الطريق ولا على الساقية إلا من قبل العذر العارض له من قبل الضرورة. فان هلك بصرفه هذا الماء شيء من الأنفس التي يلزم فيها الضمان أو من الأموال، لزمه عندي الضمان إذا كان صرفه لهذا الماء في موضع غير مباح صرفه له فيه إلا من قبل الضرورة .. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي بيتين كل بيت منهما الآخر بينهما طريق جائز وهما متقابلان وسطوحهما كاشف بعضها بعضا، طلب أحد أربابها أو كلاهما أن يستر كل واحد منهما صاحبه. أيحكم على كل منهما أن يبني في بيته جدارا على حده، أم يحكم عليهما ببناء جدار واحد في بيت أحدهما؟
قال: إذا كان هذان البنيان لم يتكاشفا إلا بالسطوح ولم يكن أصحابهما ساكنين في سطوحها فلا يحكم عليهما بالمباناة .. وان كانوا ساكنين فإن اصطلحوا على أن يبني أحدهم في بيته دون صاحبه وإلا حكم على أصحاب البيتين بالستر عن بعضهم بعض إذا كان البنيان محدثين لأنه لا يمكن أن يكون الحاكم يحكم على أحد دون صاحبه
قلت: فإن كان سطح أحدهما حدثا في بيته أيحكم عليه بالستر وحده ولو
كان في الرفع سواء أم لا؟ قال: أما في السطح المحدث والمتقدم إذا تكاشفا فلا أعلم بينهما فرقا.
واما ان كان سطح أحدهما اخفض من صاحبه وكان علو المرتفع بقدر السترة المحكوم بنيانها مثل قامة .. أو قامة وسطى .. فالستر على صاحب العلو
وإن كان بينهما أقل من السترة في الارتفاع فيبني صاحب الخافق بقدر ما يستره
عن صاحبه وليس عليه أكثر. ثم ما بقى على صاحب العلو. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن له ميزاب يطرح من سطح بيته الى موات ثم
يسيل من الموات الى طريق جائز. أتجوز له الزيادة والنقصان فيه قريب المسافة التي بين الطريق والموات أم بعدت أم لا؟
-