الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥مسألة: وفي رجل له ساقية في مال رجل آخر هل يجوز لصاحب الساقية أن يمر فيها متى أراد أم لا؟
قال: إذا لم يكن لمال هذا الرجل طريق في موضع من المواضع. فإنه يوجد في الأثر عن موسى بن علي رحمه الله أنه جائز لصاحب المال أن يمر في ساقيته غير أنه يوجد أن في نفسه من هذا الحكم. ولم يرجع عن حكمه فيما يوجد عنه في الأثر. والله أعلم
مسألة: في رجل له مال بقرب الطريق وأراد أن ينطل أرضه أيترك للطريق حمى أم لا؟ قال: يترك للطريق بقدر ما ينطل. ان نطل ذراعا ترك ذراعا وان نطل ذراعين ترك ذراعين وان نطل ثلاثة أذرع ترك ثلاثة أذرع. وان أراد ان ينطل أكثر من ثلاثة أذرع فقول ليس عليه أن يترك من أرضه أكثر من ثلاثة أذرع .. وقول يترك بقدر ما ينطل .. والقول الأول أحب الي من غيره. وإذا كانت أرضه جبلا فلا فسح عليه. والله أعلم
مسألة: وفي قوم أحيوا فلجا، وجعلوا طرقا فيه أيكون حكم هذه
الطرق حكم الطرق السالفة أم لهن تصرف غير ذلك؟ قال: ان كانت هذه الطرق تموت في أموالهم، ولم تكن من الطرق النوافذ ولم تتصل هذه الطرق بالطرق الجوائز، فحكم هذه الطرق لهم خاصة وليس سبيل هذه بسبيل الطرق السالفة. وان كانت هذه الطرق متصلة بالطرق الجوائز فاحكام هذه الطرق أحكام الطرق الجوائز. والله أعلم
مسألة: سئل المؤلف عن النخل العواضد على السواقي الجوائز إذا كان بين النخلتين ستة عشر ذراعا أو أقل أو أكثر أيكون حكم ما بينها موقوفا أم بينهما نصفان ويجوز لهما الفسل، إذا فسل كل واحد الفسح الشرعي عن حد ما
تستحقه نخلة صاحبه؟
—10—
-