كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩

ثلاثة

قال: إذا كان هذا الموات الذي بين النخلتين العاضديتين أقل من أذرع وكان هذا الموات مساويا للنخلتين والعمارة في الخفض والرفع ولم تكن في العمارة نخلة تقابل هاتين النخلتين العاضديتين ففي ذلك اختلاف: قال من قال ان حكم ذلك الموات كله للنخلة العاضديه إذا كان أقل من ستة عشر ذراعا. وقال من قال انه بينهما نصفان. . وقال من قال ان للنخلة العاضدية منه

ذراعان من خلفها إذا كان هذا الموات خرابا. وأما العمار فليس لها منه شي وقال من قال لها في كل شيء ذراعان كان عمارا أو خرابا. وقال من قال لها ثلاثة أذرع من خلفها كان في عمار أو خراب. وقال من قال لها ثلاثة أذرع ان كان الموات خرابا، وان كان الموات عمارا لم يكن للنخلة شيء في العمار. ويعجبنا هذا القول. فاذا أراد رب العمارة ان يفسل في ماله فسح عن النخلة العاضدية ستة أذرع ويحسب الموات في الذرع. فان كان هذا الموات المساوي للنخلة والعمارة عرضه ستة أذرع فسل في ماله ستة أذرع. وان كان الموات خمسة أذرع فسح عن ماله ذراعا. وان كان الموات أربعة أذرع فسح عن ماله ذراعين. وان كان الموات ثلاثة فسح عن ماله ثلاثة أذرع. وان كان الموات ذراعين فسح عن ماله أربعة أذرع. وعلى هذا يكون الفسح في هذا وهذه كلها أحكام نظر ولليس المعاينة فيها كالخبر وأما إذا كان الموات والنخلة العاضدية أعلى من العمارة فيفسح رب العمارة إذا أراد الفسل ثلاثة أذرع عن الموات. وكذلك إذا كانت العمارة أعلى من الموات والنخلة فيفسح عنها ثلاثة أذرع. وان كان الموات عرضه أقل من ثلاثة اذرع صار حكمه كله لأصحاب النخل العاضدية على أكثر القول

•

قلت: وان كان بين النخلتين على هذه الصفة قدر ثلاثة عشر ذراعا وأربعة عشر ذراعا وخمسة عشر ذراعا وأراد رب العمارة الفسل في فيفسح عن كل نخلة منهما ستة أذرع ما بينهما وأراد أن يفسل هنالك في الأذرع الباقية عن الأثنى عشر التي نسخها من هاهنا وهاهنا .. كم يفسح هنالك عن الوجين في موضعه ذلك بين النخلتين

-