الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣مسألة: الصـ بحي:
وهل يجوز قطع الطرق الجوائز في زمن الخوف إذا كانت نية من يقطعها انه متى وجد الأمان أزال ما أحدث فيها أم لا؟
قال: إذا كان قطعها أصلح في النظر لم يبعد جوازه عند الضرورة ويوجد عن الشيخ ناصر بن سليمان فيها لا يجوز سدها وهي سبيل الله للمارين. وان وقعت مخافة على أهل الحلة، وأوجب نظرهم سد منفذ منها فجائز وليكتب إزالته بخط من يجوز خطه عند المسلمين متى أراد المسلمون زواله في حياته وبعد مماته فعليه زواله. ولا يجوز الحدث. والله أعلم
مسألة: ومن منثورة الشيخ سالم بن خميس بخطه:
وفيمن ببيته سطحان يجري سيل أحدهما على الطريق وأحدهما في وسط البيت وخاف منه الضرر وصرف وسيله الى الطريق مع سيل سطحه الآخر لحاجته إلى ذلك مع الدينونة منه باداء ما يلزمه في ذلك والوصية منه بصرفه وتركه على حاله أيسعه ذلك على هذا أم لا؟
•
قال: وجدت في كتاب الضياء أن من أشرع ميزابا على طريق المسلمين ولم يكن عليها مضرة فجائز له إجماعا. وأما ما أحبه ويعجبني لهذا المبتلي أن لا يجعل ذلك وأن يزيل حدثه ويصبر للمضرة عليه قلت: فإن كان لم يأمر بفعل ذلك قطعا بل قال لأحد أن سيل سطحي هذا يضر بالبيت هل يمكن جربه على السطح الآخر الذي يمر على الطريق، قال له لينظر فيه حين السجاج ولنرفعه لعله يجري عليه. فساق رب البيت ترابا وطلب أعوانا وطلب هذا الذي عرض عليه ذلك الكلام فرفعوه وأخرجوه على السطح الذي يمرسيله في الطريق الجائز النافذ. أيسع رب البيت تركه لحاجته إلى ذلك مع ما تقدم من قوله أم لا؟
قال: لا يعجبني له ذلك. ويعجبني أن يرده على ما كان عليه من قبل .. وأما ما يوجد في الأثر من أمر التعريض، فقال من قال من عرض في شيء
-
—