الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦قال: لا يضرها ما يعارضها من السواقي في وشل الشرجة إذا صح أنها
طريق وإذا لم يصح فالسلامة في الوقوف
قلت: والشخوط البينة في الصحاري. ما الحكم فيها؟
قال: ان الشخوط تجئ في الأثر إنها طرق وهي ثابتة ولا يجوز تغييرها
والله أعلم
مسألة: ابن عبيد ــدان: وفي المصابيح التي في البناء المشرف على الجار إذا أنكرها من هي عليه
ما صفتها وإذا ركبت لها أبواب يكفي أم يحكم أن تسد بالطين؟ قال: إذا لم تكن المصابيح مرتفعة بقدر قامة. وقال من قال: قامة وبسطة فانها تصرف إذا قابلت بيت أحد مثل صفة أو قنت أو دهليزا أو مجازة. قال غيره إن المصابيح المحكوم بصرفها إذا كانت عليها أبواب بالخشب فلا يكتفى بذلك. ويحكم على ربها أن يسدها بالطين. هكذا حفظنا عن الأشياخ المتأخرين. والله أعلم
مسألة: والطرق في القرى أربع فأما الطريق الجائز فقول ثمانية أذرع وقول ستة أذرع. وان وجد أوسع من ذلك فهو بحاله. وهذا اذا صحت الطريق على أحد في ماله ولم يعلم ذرعها بالبينة. . وقال من قال ان اختلفوا جعلت سبعة أذرع وفي ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «إذا اختلفوا جعلت سبعة أذرع على معنى الرواية. وأما إذا أدركت فهي بحالها ولو كانت أكثر من ثمانية ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم.
مسألة: وقيل ان الطريق الجائزيكون عرضه ستة أذرع إلى ثمانية أذرع. . وأما في الحكم فستة أذرع. وطريق المنازل عرضها أربعة أذرع. وطريق الأموال للسامد وغير ذلك ثلاثة أذرع .. وأما طريق التابع للماء فذراعان وقول
-