كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٦

طريقه، وينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عرض باب الدار، ويبنوا ما يساوي ذلك. والله أعلم.

مسألة: وقيل ان النخلة إذا كانت في الطريق جاز قطعها إلا أني أحب إذا ان لا مضرة على الطريق فيها. وكان لها فيها نفع تركها. وان قطعت على حال بحجة الطريق جاز ذلك وغلتها للطريق تجعل في صلاحها. ويوجد عن أبي الحواري في الطريق إذا كانت واسعة أكثر من ثمانية أذرع انه لا يقطع ما أناف إلا على الثمانية الأذرع. والله أعلم.

مسألة: وعن طريق طلبه صاحبه على رجل ومدخل الطالب والمطلوبة اليه من باب. فقال الطالب أخرج الى أربعة أذرع فقال المطلوب إليه: لك مثل هذا الباب الذي يسلكه منه قبل هذا الطريق والباب ثلاثة أذرع. فاذا صح أن له عليه طريقا الى منزله اخرج له ثلاثة أذرع ولا يضره. وان كان الباب دون ذلك لأن الباب قد يكون أضيق من الطريق. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وفي رجل باع لآخر دريزيلي داره ودار غيره كانت جذوعة على جدار الدار التي تليه. هل له إذا بناه أن يجعلها حيث كانت؟

قال: ليس له ذلك إن كانت الدار التي تليه للبائع ولو صح أنها كانت هناك من قبل إلا أن يكون شرط عليه ذلك. وان كانت لغيره فله أن يجعلها حيث كانت والبيع تام. والله أعلم.

مسألة: وفي رجل بنى جدارا جنب جدار جاره، هل يلصق الجدار

بالجدار حتى يتماسا ولو كره ذلك الجار؟

قال الامام عبد الملك (رحمه الله: إن كان الأول استفرغ ارضه وحقه

-