الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨مسألة: ومنه، وفي جدار لاصق بجدار ثم انهدم احدهما وبقى الآ. الطفالة بالطفالة وان لم يبن عليه الجدار انهدم ولم يستقم، أيحكم على صاحب الجدار المنهدم ان يبني جداره هذا كانا حديثين أو قديمين أم لا؟
قال: ان الجدارين إذا كانا مصفوفين قديمين ولم يصح احداثها، فاذا أراد أحدهما أن ينسف جداره وكان على الآخر ضرر في نسفه جداره فليس له ذلك وأما إذا كان هذان الجداران المضعوفان محدوثين، فاذا أراد أن ينسف جداره فله ذلك، ولو لحق الجدار الآخر مضرة. والله أعلم
مسألة: الشيخ احمد بن مداد: رحمه الله
وفي جدار بين بيتين عليه جذوع أحدهما، بل حكمه لهما واحد البيتين كاشف للآخر أراد من عليه الضرر أن يبني فوق هذا الجدار، أله أن يبني فوقه ماشاء أم له أن يبني قامة أو بسطة. أم لا؟
قال: في ذلك قولان، قيل ان للشريك أن يبني ما شاء على ذلك الجدار المشترك بينه وبين جاره، وقيل له ان يبني عليه قامة أو بسطة ولا يبني عليه أكثر من ذلك إلا باذن شريكه. وقول ثالث ليس لاحدهما أن يبني زيادة إلا باذن
شريكه. والله أعلم
مسألة: الزاملي: وفيمن أحدث بيتا قريب بيت آخر فاستأذن جاره على أن يجعل في بيته مماريق مقابلة لمماريق جاره فأذن له وبنى وعمر وأعمر ثم أراد أحدهما أن ينقم على الآخر مماريقه الهما ذلك على بعضهما بعض أم لا؟ إذا كان صحن بيت واحد منهما يرى من مماريق جاره. وكيف الرأي في ذلك؟
قال: على معنى ما سمعناه في مثل هذا من الأثر ان المتقدم أولى. وانه إذا صح رضى احد أن يفتح عليه جاره بابا يقابل بابه الذي هو قد سبق له متى ما أراد الرجوع عليه فله الرجعة ولا فرق عندي بين فتح الأبواب من أسفل ومن
أعلى. والمتقدم عندي أولى. والله أعلم
- 38 -
-