كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٩

مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: رحمه الله

وفي بيت بين شركاء نزل من غماية شيء وكان من قبل عمارا، فأراد أحد الشركاء يغارم شريكه وهو مغتني عن سكنه، وإذا ترك ولم يعمر يخترب البيت من السيل ويلحق الشريك ضرر. أيلزم الشريك أن يغارم شريكه قادارا على تسليم ما يقع عليه من الغرامة لبناء حصته من هذا المنزل. فعليه عندي مغارمة شريكه في بناء حصته إذا كان البناء لهذا المنزل صلاحا لهما أو يقاسمه إذا أراد منه المقاسمة ان كان ينقسم بينهما. وان كان لا ينقسم واراد احدهما بيعه حكم ببيعه

ويجبر على ذلك وليس له أن يضار شريكه لأنه لا ضرر ولا اضرار في الاسلام وان كان غير قادر على مباناة شريكه في هذا المنزل فإن أراد الشريك القادر على بناء هذا المنزل بنى هذا المنزل واستغل حصة شريكه إلى أن يأخذ غرامته كلها ويكون من القعادة بعدل من السعر في ذلك الموضع ولأن الأماكن تختلف. والله

أعلم

مسألة: الشيخ محمد بن عمر: رحمه الله وفي رجل له رسم طريق في مال رجل الى ماله، فانكر من عليه الطريق

كيف الحكم في هذا، أتلزمه في مثل هذا البينة أم لا؟

قال: ان كانت هذه الطريق باينة، فعلى المنكر البينة لأنها قائمة بعينها شاهدة بنفسها. فإما أنكرها منكر كان عليه البينة وان لم تكن بينة فعلى مدعي الطريق البينة. والله أعلم.

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: رحمه الله

والشخوط التي يمر فيها الناس في الأموال أتكون ثابتة ولا يجوز تغييرها

حالها؟

عن

قال: نعم. ما لم يصح باطلها. والله أعلم