الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠مسألة: الشيخ أحمد بن مفرح: رحمه الله
وفي رجل له سطح رفيع عليه دعن يطرح عليه التمر ويطلع هو وغيره في اليوم مرارا لأجل التمر وهو كاشف بيت جاره ينظر منه المجازة أو الصفة والحائط، أعليه أن يستتر عنه أم لا؟
قال: على هذه الصفة إذا كان يطيل القعود في المشرف فعليه أن يستتر بالطين سترا يستر القائم الطويل على السرير. والله أعلم
مسألة: وفي الأثران الطريق لا تثبت المرور في مال الآخر متى يكون المرور والأدعاء معا، إلا أن يمر هذا المار في هذا المال بعلم من صاحبه إلى ماله ويموت فلورثته مالها لكهم. وأما إذا كان المرور الى غير ماله فلا يثبت المرور
عليه طريقا. ولومات. والله أعلم
مسألة: ابن عبيد دان: واللوذة والرحبه المتصلتان بالطريق. فقال بعض أنه لا يجوز أن يضع أحد في ذلك شيئا. وحكم ذلك حكم الطريق وهو أكثر القول. وقول جائز أن يضع أحد في ذلك ما شاء إذا كانت الطريق قد استوفت حقها من العرض. وأما حد علو الطريق في صرف ما ناف عليها من الأشجار والزور. . فقال بعض حد العلو ثمانية أذرع. وقول سبعة أذرع وكذلك عرض الطريق على هذه الصفة، ويجوز صرف ما ناف على الطريق ولو بعد مدة طويلة لأن الطريق لا حجة عليها. والله أعلم.
مسألة: وعنه، من مسألة طويلة وأما إذا كان الحكم لا يعرف صاحب البيت المحدوث عليه ولا يعرف صاحب الممراق، فان كان صاحب البيت المحدوث عليه لا يدعى فيه صاحب الممراق شيئا، وكذلك صاحب الممراق المحدوث في يد الحادث ولم يدع أحد فيه شيئا فجائز للحاكم أن يحكم بينهما بلا
- {.
—
-